الأهداف:
تنطلق الأهداف العامة من أن تعاطي
المراهقين وصغار السن للمخدرات أو المؤثرات العقلية لها تداعيات سلبية على الصحة
والمجتمع والاقتصاد والسياسة، فإن تطبيق الفحص العشوائي للمخدرات في المدارس
والجامعات سوف يحد من تلك الآثار السلبية على الصحة والمجتمع والاقتصاد، حيث صمم
تطبيق فحص المخدرات والمؤثرات العقلية الإلزامي لتكملة التدخلات الوقائية
المدرسية والجامعية القائمة وتتركز الأهداف الأساسية حول الآتي:
1) ردع الطلاب عن تعاطي المخدرات، إذا علم
الطلاب بإمكانية اختبار المخدرات والنتائج المحتملة التي يمكن أن تنجم عن
النتائج الإيجابية.
2) تحديد الطلاب مستخدمي المخدرات من أجل
معالجتهم قبل مرحلة الإدمان.
3) الحد من استهلاك المخدرات.
4) الحد من العواقب السلبية لمتعاطي
المخدرات.
5) الحد من العواقب السلبية للمجتمع
ككل.
6) الحد من انتشار الجريمة والسرقة.
6) الحد من التكاليف الباهظة المستقبلية
لعلاج المدمنين، التي سوف تفوق بكثير تكاليف الاختبارات.
إن هذه الأهداف تحتم علينا تطبيق الفحص
العشوائي على الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم، فالفحص بمثابة رادع يحفز
الطلاب على مقاومة تعاطي المخدرات والضغط على أقرانهم بعدم تناول المخدرات،
ويساعد على التدخل المبكر قبل مرحلة الإدمان، مما يسهم في حماية هؤلاء الطلاب،
وتحسين أدائهم العلمي، ويخفض التكاليف الصحية لمعالجتهم على الدولة والمجتمع، فيؤدي على المدى القصير إلى حماية
هؤلاء الطلاب من الحوادث وضعف الأداء في النشاط المدرسي أو الرياضي والسلوكي
المنطوي على مخاطر غير مخطط لها، وكذلك خطر الجرعات، أما
على
المدى الطويل فإن تكرار تعاطي المخدرات يمكن أن يؤدي إلى مشاكل خطيرة، مثل رداءة
النتائج الأكاديمية، تغيرات في المزاج (الاكتئاب، القلق، جنون العظمة، الذهان)، ومشاكل اجتماعية وأسرية، وتزداد إساءتهم لاستخدام المخدرات
في وقت لاحق حتى الوصول إلى مرحلة مرض الإدمان، وعلى العكس من ذلك؛ فإن إبعاد
الطلاب عن المخدرات أثناء وجودهم في المدارس يجعلهم أقل عرضة لتطور مشكلة إساءة
استعمال المواد المخدرة في وقت لاحق في الحياة.
وتطبق العديد من الدول
المتقدمة الفحص العشوائي للطلاب ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث وسعت
"المحكمة العليا في الولايات المتحدة" في يونية 2002م، من سلطة المدارس
العامة لفحص الطلاب للمخدرات غير المشروعة، وجاء التصويت 5 مقابل 4 لصالحة في
مقاطعة بوتاواتومي في إيرلز، لتقضي المحكمة بالسماح العشوائي لفحص طلاب المتوسطة
والثانوية المشاركة في الأنشطة الرياضية، ولكن المحكمة وسعت من نطاق اختبار
المدارس ضد المخدرات ليشمل غير المشاركين في الرياضة، فقد قامت بعض المدارس بإجراء فحص المخدرات على طلابها عشوائياً
اعتباراً من مايو 2008م، حيث تشير التقديرات أن 16.5% من المناطق التعليمية في
الولايات المتحدة قد اعتمدت أو نفذت فحص المخدرات غير المشروعة عشوائياً على
الطلاب، وهذا يمثل حوالي 2,000 مدرسة أمريكية في الأحياء، وحالياً تتصاعد وتيرة
الاعتماد والتنفيذ بمعدل مقاطعتين في الأسبوع، وهذا يمثل الحد ألادنى من 1% في الدوائر
المدرسية سنوياً.
نظام
مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية:
إن نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات
العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 8/7/1426هـ، لم يُعرِّف أو
يَتعرَّض إلى موضوع إجراء الفحص العشوائي للمخدرات والمؤثرات العقلية على طلاب
وطالبات المدارس والجامعات في جميع مواده الأربعة والسبعين، واكتفى بتجريم تعاطي
المخدرات في المادة الثالثة في الفقرة الثانية (2) من الأفعال الإجرامية،
ومعاقبة المتعاطي أو الاستعمال الشخصي في المادة التاسعة والثلاثين والمادة
الحادية والأربعين من العقوبات، بينما أعفت المادة الثانية والأربعون متعاطي
المخدرات أو المؤثرات العقلية من إقامة أي دعوى ضده "إذا تقدم بنفسه أو أحد
أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه طالباً علاجه"، كما أجازت المادة
الثالثة والأربعون عدم "إيقاع العقوبة على المدمن بسبب تعاطي المواد
المخدرة أو المؤثرات العقلية والاكتفاء بالأمر بإيداعه في إحدى المصحات المخصصة
لهذا الغرض"، وتحدد اللائحة الحالات التي
يجوز فيها الأمر بإيداع المدمن المصحة والجهة التي تأمر بإيداعه وشروط الإفراج
عنه.
إن ترك متعاطي أو مستخدمي المخدرات
والمؤثرات العقلية حتى مرحلة الإدمان من طلاب المدارس والجامعات أو حتى الإبلاغ
عنهم من قبلهم أو من قبل عائلاتهم؛ أمر لم يعد مقبولاً، ومدعاة لتفشي هذه الظاهرة
التي تهدد أمن واستقرار هذا البلد الاقتصادي والاجتماعي.
إن وصول المتعاطي إلى حالة الإدمان ثم
تطبيق مواد هذا النظام بحقه يعتبر نقصاً في هذا النظام الذي لا يعالج المرحلة
الأهم؛ وهي مرحلة بداية تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية التي تسبق مرحلة
الإدمان، لسهولة العلاج وانخفاض تكاليفه، سواء على الحكومة أو العائلة نفسها.
إن التركيز على خفض عرض المخدرات
والمؤثرات العقلية وتجاهل خفض الطلب عليها لا يعتبر حلاً مجدياً لهذه القضية،
حيث لا يوجد رادع حقيقي في النظام الحالي يكشف هؤلاء المتعاطين للمخدرات في
المدارس والجامعات، والذين يمثلون أكبر نسبة في المجتمع ممن يستخدمون المخدرات
والمؤثرات العقلية، ويحد من اتساع نطاق تعاطي المخدرات بين الشباب قبل وصولهم
إلى مرحلة متقدمة من الإدمان يصعب علاجهم صحياً ومادياً، مما سيكلف الدولة إنفاق
مبالغ طائلة عليهم بدلاً من إنفاقها على علاج المرضى البعيدين عن استخدام تلك
المخدرات والمؤثرات العقلية.
لذا أرى من الضروري تعريف فحص الطلاب
العشوائي للمخدرات والمؤثرات العقلية في المدارس والجامعات، وإضافته ضمن
"التعريفات" تحت المادة الأولى على النحو التالي:
فحص الطلاب: إجراء فحص عشوائي دوري
للمخدرات والمؤثرات العقلية على نسبة معينة من طلاب المدارس والجامعات، وعلى كل
طالب يشتبه في تغير أدائه وسلوكياته أو ظهور علامات خارجية على وجهه أو جسمه
توحي بتعاطيه للمخدرات أو المؤثرات.
وهذا يستلزم إضافة مادة جديدة تحت عنوان
"فحص الطلاب في أماكن الدراسة"، لتكون المادة الخمسين لتأخذ المادة
الخمسون الحالية رقم المادة الواحد والخمسين مع إعادة ترتيب المواد اللاحقة كما
هي عليه وذلك على النحو التالي:
فحص الطلاب والطالبات في أماكن الدراسة:
المادة الخمسون:
إخضاع طلاب المدارس والجامعات للفحص
العشوائي للمخدرات والمؤثرات العقلية بأخذ عينة من الطلاب، مع إعطاء الأولوية
لمن يشتبه فيهم تأثير المخدرات أو المؤثرات من هذه العينة.
كما أقترح إضافة كلمات (المتعاطي أو تعاطيه أو التعاطي) لتكون مرادفة لكلمة "المدمن أو إدمانه أو الإدمان" في المادتين: الخمسين والحادية والخمسين حالياً وأينما وجدت على النحو التالي:
إلزام المتعاطي والمدمن بمراجعة العيادة
النفسية.
المادة الخمسون :
يجوز بدلاً من توقيع العقوبة المنصوص
عليها في المادة (الحادية والأربعين) من هذا النظام إلزام
المتعاطي أو مستعمل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ممن يثبت تعاطيه أو إدمانه
بمراجعة عيادة نفسية تُخصَّص لهذا الغرض لمساعدته على التخلص من التعاطي أو
الإدمان، ويلزم من يتقرر الإفراج عنه من المصحة بمراجعة العيادة النفسية للتيقن
من شفائه, على أن يرفع طبيب العيادة المكلف بمساعدة المدمن تقريراً عن حالتة إلى
لجنة النظر في حالات الإدمان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء المريض بمراجعة
العيادة النفسية, لكي تقرر إيقاف مراجعته العيادة, أو استمراره لمدة أخرى .
المادة الحادية والخمسون :
يعالج المتعاطي أو المدمن بسرية تامة,
ويجب التكتم على هويته وأي معلومة تتعلق به، ومن يفشي من المعنيين بتلك
المعلومات شيئاً من ذلك في أي مرحلة من مراحل القضية يعاقب بالسجن مدة لا تزيد
على ثلاثة أشهر, أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال.